يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس. 2: أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلاَّ بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة.
يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس. 2: أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلاَّ بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة.