• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 206: الملك الخاص بالإكليريكي

يعتبر ملكاً خاصاً بالإكليريكي: أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه بأي سبب علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه. ب- ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه.

نص المادة

يعتبر ملكاً خاصاً بالإكليريكي: أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه بأي سبب علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه. ب- ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه.