• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 209: حق المطالبة بإرث الراهب

الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته. 2: لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.

نص المادة

الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته. 2: لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.