• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 211: تنازع الملكية في التركات الكنسية

كل تنازع فيما إذا كان مال معيَّن في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.

نص المادة

كل تنازع فيما إذا كان مال معيَّن في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.