كل تنازع فيما إذا كان مال معيَّن في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.
كل تنازع فيما إذا كان مال معيَّن في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.