• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 212: أموال صاحب الوظيفة الكنسية

من توفي من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل، بدون وصية أو بدون أن يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة، يقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعياً.

نص المادة

من توفي من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل، بدون وصية أو بدون أن يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة، يقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعياً.