• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 213: إرث الإكليريكي بلا وارث

كل إكليريكي، أو راهب أو راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة، بدون وصية ولا وارث، تؤول تركته إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي كان هذا المتوفى مدبراً له أو ذا وظيفة فيه أو عضواً من أعضائه.

نص المادة

كل إكليريكي، أو راهب أو راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة، بدون وصية ولا وارث، تؤول تركته إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي كان هذا المتوفى مدبراً له أو ذا وظيفة فيه أو عضواً من أعضائه.