للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها، توسلاً إلى غايتها الخاصة. 2: ينعم بهذا الحق أيضاً البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي...
للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها، توسلاً إلى غايتها الخاصة. 2: ينعم بهذا الحق أيضاً البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي المختص.