• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 214: حقوق تملك الأموال الكنسية

للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها، توسلاً إلى غايتها الخاصة. 2: ينعم بهذا الحق أيضاً البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي...

نص المادة

للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها، توسلاً إلى غايتها الخاصة. 2: ينعم بهذا الحق أيضاً البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي المختص.