• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 216: تملك الكنيسة للأموال الزمنية

يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أ كانت هذه الطرق من الحق الطبيعي أم من الحق الوضعي.

نص المادة

يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أ كانت هذه الطرق من الحق الطبيعي أم من الحق الوضعي.