• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 217: زوال الشخص الاعتباري وانتقال أمواله

في حال زوال شخص اعتباري تؤول ملكية أمواله إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي يرثه مباشرة، على أن تراعى دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص الاعتباري يخضع لها.

نص المادة

في حال زوال شخص اعتباري تؤول ملكية أمواله إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي يرثه مباشرة، على أن تراعى دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص الاعتباري يخضع لها.