في حال زوال شخص اعتباري تؤول ملكية أمواله إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي يرثه مباشرة، على أن تراعى دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص الاعتباري يخضع لها.
في حال زوال شخص اعتباري تؤول ملكية أمواله إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي يرثه مباشرة، على أن تراعى دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص الاعتباري يخضع لها.