• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 219: مرور الزمن في الأموال الكنسية

تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة، في الأموال الكنسية، مع مراعاة أحكام القوانين التالية، كما هو في التشريع المدني لكل أمة وفقاً لما يلي: أ- إذا كان موضوع مرور الزمن تملك أموال غير منقولة أو أي حق في أموال غير منقولة، فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الأموال. ب- يحكم على مر...

نص المادة

تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة، في الأموال الكنسية، مع مراعاة أحكام القوانين التالية، كما هو في التشريع المدني لكل أمة وفقاً لما يلي: أ- إذا كان موضوع مرور الزمن تملك أموال غير منقولة أو أي حق في أموال غير منقولة، فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الأموال. ب- يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقاً للشريعة التي اختارها المتعاقدون ، وإذا كان لهم عدة شرائع مشتركة ، فيجري الحكم وفقاً لأصول الحق المدني المرعي الإجراء في المكان الذي تم فيه العقد. ج- في كل مرور زمن آخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.