• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 220: مرور الزمن على الأموال الكنسية

الأموال الثابتة، والأموال المنقولة الثمينة، والحقوق والأسهم الشخصية والعينية، إذا كانت ملكاً للكرسي الرسولي فيقضي لمرور الزمن عليها مائة سنة، وإن كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة، وإن كان يملكها شخص اعتباري كنسي آخر فتسري عليها أحكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.

نص المادة

الأموال الثابتة، والأموال المنقولة الثمينة، والحقوق والأسهم الشخصية والعينية، إذا كانت ملكاً للكرسي الرسولي فيقضي لمرور الزمن عليها مائة سنة، وإن كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة، وإن كان يملكها شخص اعتباري كنسي آخر فتسري عليها أحكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.