• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 221: حسن النية في الحيازة

لا قيمة لأي مرور زمن، إلاَّ إذا تركز على حسن النية، ليس في بدء الحيازة فحسب. بل في كل الوقت اللازم له.

نص المادة

لا قيمة لأي مرور زمن، إلاَّ إذا تركز على حسن النية، ليس في بدء الحيازة فحسب. بل في كل الوقت اللازم له.