• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 223: أحكام الوقف في الكنائس الشرقية

الوقف بمعناه الواسع أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 1009 – 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

نص المادة

الوقف بمعناه الواسع أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 1009 – 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.