• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 224: الوقف الشخصي المؤبد وأحكامه

الوقف بمعناه الحصري شخص اعتباري، ومتى كان دينياً أو خيرياً فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.

نص المادة

الوقف بمعناه الحصري شخص اعتباري، ومتى كان دينياً أو خيرياً فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.