يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والأبرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه البر.
يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والأبرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه البر.