ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه. في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف
ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه. في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف