• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 226: الوقف وملكية العين في الكنيسة

ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه. في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف

نص المادة

ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه. في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف