• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 227: إنشاء الوقف للجميع

لكل إنسان أياً كان جنسه أو حالته، أن ينشئ وقفاً دينياً أو وقفاً خيرياً مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين:

نص المادة

لكل إنسان أياً كان جنسه أو حالته، أن ينشئ وقفاً دينياً أو وقفاً خيرياً مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين: