يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع أي كبيراً عاقلاً، حراً، مالكاً للعين الموقوفة، غير محجور عليه قضاءً عن التصرف بماله لسفه أو لدين. 2- يشترط في المال الموقوف أن يكون معلوماً وقت الوقف وملكاً باتاً للواقف غير محجور عليه ولا مرهون. 3- ويشترط في الصيغة أن يكون الوقف منجزاً لا معلقاً على شرط غير كا...
يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع أي كبيراً عاقلاً، حراً، مالكاً للعين الموقوفة، غير محجور عليه قضاءً عن التصرف بماله لسفه أو لدين. 2- يشترط في المال الموقوف أن يكون معلوماً وقت الوقف وملكاً باتاً للواقف غير محجور عليه ولا مرهون. 3- ويشترط في الصيغة أن يكون الوقف منجزاً لا معلقاً على شرط غير كائن في الحال ولا مضافاً إلى ما بعد الموت ولا مؤقتاً.