• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 229: شروط الوقف المعتبرة والباطلة

مع مراعاة المادة السابقة: أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر. ب- كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الوقف عليه فهو غير معتبر. ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا قيمة له.

نص المادة

مع مراعاة المادة السابقة: أ- كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر. ب- كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الوقف عليه فهو غير معتبر. ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا قيمة له.