الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقفاً فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً. وإنما يلزم بعد موته إن مات مصراً عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.
الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقفاً فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً. وإنما يلزم بعد موته إن مات مصراً عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.