• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 233: تسجيل إشهاد الوقف في السجلات

يسجل إشهاد الوقف أو صكه حرفياً في السجلات الآتية: أ- في سجل أحكام المحكمة الكنسية التي جرى أمامها. ب- في سجل أعمال البطريركية أو الأبرشية أو الشخص الاعتباري المرصود الوقف على مبراته. ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لإجراء المقتضيات القانونية المتعلقة بإخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقا...

نص المادة

يسجل إشهاد الوقف أو صكه حرفياً في السجلات الآتية: أ- في سجل أحكام المحكمة الكنسية التي جرى أمامها. ب- في سجل أعمال البطريركية أو الأبرشية أو الشخص الاعتباري المرصود الوقف على مبراته. ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لإجراء المقتضيات القانونية المتعلقة بإخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقارية.