• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 234: الأوقاف والمرجعيات الطائفية والقوانين المدنية

في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بإنشاء الأوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي، تقبل الكنيسة الأوقاف المنشأة أمام أي مرجع مختص وفقاً لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الإنشاء عندئذٍ من حيث الشكل، للصيغة المقررة في تلك القوانين. في إدارة الأوقاف

نص المادة

في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بإنشاء الأوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي، تقبل الكنيسة الأوقاف المنشأة أمام أي مرجع مختص وفقاً لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الإنشاء عندئذٍ من حيث الشكل، للصيغة المقررة في تلك القوانين. في إدارة الأوقاف