• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 235: إدارة الوقف وحفظ شروطه

تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.

نص المادة

تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.