• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 238: تعيين الوكلاء وشروطهم

على الولي عند تعيين الوكيل أن يراعي بأن يتحلى هذا الأخير بالصفات التالية: 1- على الوكيل أن يتحلّى بصفات حميدة، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة وفوق كل شبهة. 2- عليه أن يمارس واجباته الدينية بشكل منتظم، وأن يكون مستعداً للتعاون مع الولي العام أو ينوب منابه وزملائه الآخرين. 3- عليه أن يكون عمله طوعيا...

نص المادة

على الولي عند تعيين الوكيل أن يراعي بأن يتحلى هذا الأخير بالصفات التالية: 1- على الوكيل أن يتحلّى بصفات حميدة، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة وفوق كل شبهة. 2- عليه أن يمارس واجباته الدينية بشكل منتظم، وأن يكون مستعداً للتعاون مع الولي العام أو ينوب منابه وزملائه الآخرين. 3- عليه أن يكون عمله طوعياً وأن يؤديه مجاناً. 4- ألاّ يتجاوز عمره 75 سنة. تعيين الوكلاء وإقالتهم واستقالتهم