• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 240: استمرار الوكلاء خلال مدة التسليم

يبقى الوكلاء في عملهم، وبعد تعيين وكلاء جدد، عند انتهاء مدّة تعيينهم لمدّة شهر ليتسنى لهم تقديم الميزانية السنوية وتسليم الوكالة بطريقة نظامية، وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة.

نص المادة

يبقى الوكلاء في عملهم، وبعد تعيين وكلاء جدد، عند انتهاء مدّة تعيينهم لمدّة شهر ليتسنى لهم تقديم الميزانية السنوية وتسليم الوكالة بطريقة نظامية، وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة.