• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 241: إقالة الوكلاء لأسباب خطيرة

يُقيل المتولي العام أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب خطيرة وبعد استشارة من يلزم.

نص المادة

يُقيل المتولي العام أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب خطيرة وبعد استشارة من يلزم.