• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 242: استقالة الوكلاء لأسباب صوابية

للمتولي العام أن ينظر في استقالة أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب صوابية، وبعد استشارة من يلزم.

نص المادة

للمتولي العام أن ينظر في استقالة أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب صوابية، وبعد استشارة من يلزم.