عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.
عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.