• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 244: تعيين وكيل بديل عند الشغور

عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.

نص المادة

عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.