• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 245: مهام الوكلاء في إدارة الوقف

يُعيّن الوكلاء بمرسوم تعيين من المتولي العام وعليهم أن يعدوا بأن يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة التي يقرها المتولي العام. مهام الوكلاء

نص المادة

يُعيّن الوكلاء بمرسوم تعيين من المتولي العام وعليهم أن يعدوا بأن يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة التي يقرها المتولي العام. مهام الوكلاء