يُعيّن الوكلاء بمرسوم تعيين من المتولي العام وعليهم أن يعدوا بأن يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة التي يقرها المتولي العام. مهام الوكلاء
يُعيّن الوكلاء بمرسوم تعيين من المتولي العام وعليهم أن يعدوا بأن يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة التي يقرها المتولي العام. مهام الوكلاء