• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 248: مهام أمين السر في الوكالة

ينتخب الوكلاء في ما بينهم أميناً للسر يتولى المهام التالية: 1- تدوين محاضر الجلسات . 2- حفظ المراسلات الواردة والصادرة. 3- حفظ الوثائق في خزانة خاصّة مع الجرد. 4- متابعة تنظيم عقود الإيجار وذلك بعد استشارة المحامي المعتمد، وتوقّع من قبل القيّم العام في الأبرشية وتحفظ نسخة منها لديه. 5- حفظ صور...

نص المادة

ينتخب الوكلاء في ما بينهم أميناً للسر يتولى المهام التالية: 1- تدوين محاضر الجلسات . 2- حفظ المراسلات الواردة والصادرة. 3- حفظ الوثائق في خزانة خاصّة مع الجرد. 4- متابعة تنظيم عقود الإيجار وذلك بعد استشارة المحامي المعتمد، وتوقّع من قبل القيّم العام في الأبرشية وتحفظ نسخة منها لديه. 5- حفظ صور عن سندات التمليك والاتفاقيات الوقفية الموجودة في الوكالة العامّة.