• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 249: تنظيم المحاسبة والميزانية السنوية

ينتخب الوكلاء في ما بينهم محاسباً يتولى المهام التالية: 1- تسجيل الداخل والخارج (مقبوضات ومدفوعات) وضبط الحسابات في دفتر خاص (دفتر الأستاذ) وحفظه داخل خزانة مخصصة لذلك. 2- تنظيم ميزانية سنوية في نهاية كل عام وإيداعها لدى القيّم العام مرفقة ببعض الكشوفات التفصيلية وكافة الإيضاحات التي يطلبها الولي...

نص المادة

ينتخب الوكلاء في ما بينهم محاسباً يتولى المهام التالية: 1- تسجيل الداخل والخارج (مقبوضات ومدفوعات) وضبط الحسابات في دفتر خاص (دفتر الأستاذ) وحفظه داخل خزانة مخصصة لذلك. 2- تنظيم ميزانية سنوية في نهاية كل عام وإيداعها لدى القيّم العام مرفقة ببعض الكشوفات التفصيلية وكافة الإيضاحات التي يطلبها الولي العام أو من يفوضه وذلك ليصار إلى دراستها وإقرارها حسب الأصول (ق 1031 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).