• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 251: التسلم والتسليم بين الوكلاء

فور صدور مرسوم التعيين، يدعى الوكلاء الجدد والقدامى إلى الاجتماع وتجري عمليات التسلُّم والتسليم.

نص المادة

فور صدور مرسوم التعيين، يدعى الوكلاء الجدد والقدامى إلى الاجتماع وتجري عمليات التسلُّم والتسليم.