• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 252: تسليم عهدة أمين السر الجديد

يُسلّم أمين السر كافة الأوراق والمستندات وجرد الموجودات إلى أمين السر الجديد ليوقع على تسلُّمها. (ق 1025/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

يُسلّم أمين السر كافة الأوراق والمستندات وجرد الموجودات إلى أمين السر الجديد ليوقع على تسلُّمها. (ق 1025/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)