• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 253: اهتمام وكيل الوقف كرب الأسرة

يجب على كل وكيل للوقف أن يبدي في وظيفته من الاهتمام ما يبديه ربُّ الأسرة. (ق 1028 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

يجب على كل وكيل للوقف أن يبدي في وظيفته من الاهتمام ما يبديه ربُّ الأسرة. (ق 1028 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)