يجب على الوكلاء أن يتقيّدوا بأحكام الحق القانوني والشرع المدني، فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية، وأن يحترزوا بوجه خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيّد بالشرع المدني. (ق 1028 بند 2/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
يجب على الوكلاء أن يتقيّدوا بأحكام الحق القانوني والشرع المدني، فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية، وأن يحترزوا بوجه خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيّد بالشرع المدني. (ق 1028 بند 2/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)