• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 254: الالتزام بالشرع والقانون الكنسي

يجب على الوكلاء أن يتقيّدوا بأحكام الحق القانوني والشرع المدني، فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية، وأن يحترزوا بوجه خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيّد بالشرع المدني. (ق 1028 بند 2/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

يجب على الوكلاء أن يتقيّدوا بأحكام الحق القانوني والشرع المدني، فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية، وأن يحترزوا بوجه خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيّد بالشرع المدني. (ق 1028 بند 2/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)