على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقّى من المال بعد القيام بالنفقات، إذا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى المتولي العام (ق 1028 بند 2/5ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)
على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقّى من المال بعد القيام بالنفقات، إذا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى المتولي العام (ق 1028 بند 2/5ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)