• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 256: تقييد استئجار العمال بالكنيسة والقانون

يجب على الوكلاء أن يتقيدوا تقيّداً تاماً، في استئجار العمال بقانون العمل المدني والحياة الاجتماعية، وفقاً للمبادئ التي وضعتها الكنيسة. (ق 1030/1ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

يجب على الوكلاء أن يتقيدوا تقيّداً تاماً، في استئجار العمال بقانون العمل المدني والحياة الاجتماعية، وفقاً للمبادئ التي وضعتها الكنيسة. (ق 1030/1ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)