• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 257: الأجر العادل للعمال الوكلاء

يجب على الوكلاء أن يدفعوا، لمن يقومون بعملهم بموجب اتفاق عمل، أجراً عادلاً، بحيث يتمكنون من تأمين الضروريات تأميناً لائقاً لهم ولذويهم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

يجب على الوكلاء أن يدفعوا، لمن يقومون بعملهم بموجب اتفاق عمل، أجراً عادلاً، بحيث يتمكنون من تأمين الضروريات تأميناً لائقاً لهم ولذويهم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)