• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 258: إذن المتولي العام للمحاكم المدنية

على كل وكيل وقف أن لا يكون طرفاً في محكمة مدنية بصفة مدّعٍ أو مدعى عليه باسم الشخص القانوني إلاّ بإذن من المتولي العام (ق 1032 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

على كل وكيل وقف أن لا يكون طرفاً في محكمة مدنية بصفة مدّعٍ أو مدعى عليه باسم الشخص القانوني إلاّ بإذن من المتولي العام (ق 1032 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)