للولي العام أن يستبدل الوقف بما هو أصلح منه أو أن يحول وجهة استعماله بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حياً. 2: أمّا إذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف أو تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة إرادة الواقف فيما اشترط، إلاَّ لأسباب صوابيّة وخطيرة أو دعت إلى ذلك ضرورة قصوى أو فائدة أ...
للولي العام أن يستبدل الوقف بما هو أصلح منه أو أن يحول وجهة استعماله بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حياً. 2: أمّا إذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف أو تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة إرادة الواقف فيما اشترط، إلاَّ لأسباب صوابيّة وخطيرة أو دعت إلى ذلك ضرورة قصوى أو فائدة أوفر.