• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 265: تحويل الوقف وشروطه القانونية

يجري تحويل الوقف في الأحوال التالية: أ- إذا اشترط الواقف ذلك بنفسه في صك الوقف. ب- إذا زالت غايته أو مقصده ج- إذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه. 2: في الأحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف أو وكيل العدل.

نص المادة

يجري تحويل الوقف في الأحوال التالية: أ- إذا اشترط الواقف ذلك بنفسه في صك الوقف. ب- إذا زالت غايته أو مقصده ج- إذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه. 2: في الأحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف أو وكيل العدل.