للبطاركة في البطريركيات والأساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وإدارتها ونزع الصفة الدينية عنها، ولا يجوز ذلك لأحد سواهم إلاَّ بإجازة منهم.
للبطاركة في البطريركيات والأساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وإدارتها ونزع الصفة الدينية عنها، ولا يجوز ذلك لأحد سواهم إلاَّ بإجازة منهم.