• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 269: حصانة الأماكن المقدسة والقانونية

للكراسي البطريركية والأسقفية وللكنائس والأديار والمقابر حصانة قانونية واجبة الرعاية. 2: تقضي حصانة الأماكن المقدسة المعددة في الفقرة السابقة بأن لا يدخلها أحد بحجة القبض على مجرم أو التفتيش عنه بدون إذن الرئيس الكنسي المحليِّ. وليس لأحد، أيّا كان، أن يتدخل بإجراء دفن مخالف للقوانين الكنسية.

نص المادة

للكراسي البطريركية والأسقفية وللكنائس والأديار والمقابر حصانة قانونية واجبة الرعاية. 2: تقضي حصانة الأماكن المقدسة المعددة في الفقرة السابقة بأن لا يدخلها أحد بحجة القبض على مجرم أو التفتيش عنه بدون إذن الرئيس الكنسي المحليِّ. وليس لأحد، أيّا كان، أن يتدخل بإجراء دفن مخالف للقوانين الكنسية.