• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 272: محاكمة الإكليريكيين والرهبان الكنسية

للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام القضاة العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص.

نص المادة

للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام القضاة العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص.