لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية. 2: أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.
لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية. 2: أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.