• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 274: عقوبات الإكليريكيين والرهبان

لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية. 2: أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.

نص المادة

لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية. 2: أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.