• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 275: تجريد الإكليريكيين والرهبان من حالتهم

يحق للسلطات الدينية المختصة أن تجرد الإكليريكيين أو الرهبان من حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 394 – 398؛ 497 – 503؛ 551 – 553 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

نص المادة

يحق للسلطات الدينية المختصة أن تجرد الإكليريكيين أو الرهبان من حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 394 – 398؛ 497 – 503؛ 551 – 553 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.