في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني العام وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.
في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني العام وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.