• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 279: صلاحيات المحاكم الكنسية المستعجلة

تحكم المحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. 2- للمحاكم الكنسية أن تحجز حجزاً احتياطياً وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.

نص المادة

تحكم المحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى هذا القانون. 2- للمحاكم الكنسية أن تحجز حجزاً احتياطياً وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.