تطبق على أبناء الطوائف الكاثوليكية في سوريا أحكام هذا القانون ولا يخضعون لأحكام المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في أيّ من القوانين الأخرى. وتختص المحاكم الكنسية بالنظر بجميع الدعاوى موضوع هذا القانون.
تطبق على أبناء الطوائف الكاثوليكية في سوريا أحكام هذا القانون ولا يخضعون لأحكام المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في أيّ من القوانين الأخرى. وتختص المحاكم الكنسية بالنظر بجميع الدعاوى موضوع هذا القانون.