• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 282: رقابة النقض على الأحكام الكنسية

تقتصر صلاحية محكمة النقض وحدود مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية وفق مقتضى هذا القانون على ما يلي: 1- عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 2- صحة تشكيل المحكمة الكنسية. 3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة. 4- ونظراً لأن المحاكم الكنسية تطبق تشريعاتها الدينية الخاصّة ولطبيعة تشكيلها ال...

نص المادة

تقتصر صلاحية محكمة النقض وحدود مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية وفق مقتضى هذا القانون على ما يلي: 1- عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 2- صحة تشكيل المحكمة الكنسية. 3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة. 4- ونظراً لأن المحاكم الكنسية تطبق تشريعاتها الدينية الخاصّة ولطبيعة تشكيلها الخاصّ لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق أحكام المادّة 250 أصول محاكمات على أحكامها بحيث تصبح محكمة النقض محكمة موضوع. في المحاكمات على وجه عام